ابراهيم بن عمر البقاعي
222
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور
حتى قال : ( من بعد ما جاءتهم البينة ) ، إن الدين عند الله الحنيفية . غير المشركة ، ولا اليهودية ، ولا النصرانية ، ومن يفعل خيراً فلن يكفره . قال شعبة : ثم قرأ آيات بعدها ، ثم قال : لو أن لابن آدم وادياً من مال لسأل وادياً ثانياً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، قال : ثم ختم ما بقي من السورة . وفي رواية : عن أبي بن كعب رضي الله عنه أيضاً ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن الله تبارك وتعالى ، أمرني أن أقرأ عليك القرآن فذكر نحوه . وقال فيه : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه ، لسأل ثانياً ، ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً . والباقي بنحوه . قال الهيثمي : وفي الترمذي بعضه . وفي الصحيح طرف منه . قال شيخنا ابن حجر في شرح البخاري : ورواه الحاكم من وجه آخر عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ عليه : ( لم يكن ) وقرأ فيها : إن ذات الدين عند الله الحنيفية ، لا اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا المجوسية ، ومن يفعل خيراً فلن يكفره انتهى . وللبزار بإسناد - قال المنذري : جيد - عن بريدة رضي الله عنه قال :